الشيخ فاضل اللنكراني

99

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

التفصيل بين الذهب والفضّة مسألة 35 : الظاهر أنّ الفلزّات والمعادن المنطبعة ، كالحديد ، والرصاص ، والنحاس كلّها مثليّة ، حتّى الذهب والفضّة مضروبين أو غير مضروبين ، وحينئذٍ تضمن جميعها بالمثل ، وعند التعذّر تضمن بالقيمة كسائر المثليّات المتعذّر المثل . نعم ، في خصوص الذهب والفضّة تفصيل ، وهو : أنّه إذا قوّم بغير الجنس ، كما إذا قوّم الذهب بالدرهم ، أو قوّم الفضّة بالدينار ، فلا إشكال . وأمّا إذا قوّم بالجنس ؛ بأن قوّم الفضّة بالدرهم ، أو قوّم الذهب بالدينار ، فإن تساوى القيمة والمقوّم وزناً ، كما إذا كانت الفضّة المضمونة المقوّمة عشرة مثاقيل ، فقوّمت بثمانية دراهم ، وكان وزنها أيضاً عشرة مثاقيل ، فلا إشكال أيضاً . وإن كان بينهما التفاوت ، بأن كانت الفضّة المقوّمة عشرة مثاقيل مثلًا ، وقد قوّمت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل ، فيشكل دفعها غرامة عن الفضّة ؛ لاحتمال كونه داخلًا في الربا فيحرم ، كما أفتى به جماعة ، فالأحوط أن يقوّم بغير الجنس ؛ بأن يقوّم الفضّة بالدينار ، والذهب بالدرهم حتّى يسلم من شبهة الرِّبا ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 68 - 69 .